منتديات كشك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات تهتم بامور المسلمين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام شرعية فى تخصيص الهبة من المورث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كشك الخليج
عضو جديد
عضو جديد
كشك الخليج


عدد الرسائل : 16
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 17/12/2008

أحكام شرعية فى تخصيص الهبة من المورث Empty
مُساهمةموضوع: أحكام شرعية فى تخصيص الهبة من المورث   أحكام شرعية فى تخصيص الهبة من المورث Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 19, 2008 12:47 pm

* حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة
من مجموعة فتاوى ومقالات فضيلة الشيخ :
عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى.
س:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
أرجو من سعادتكم الإفتاء في موضوع خاص بي، وهو:
إنني وحيدعلى أربع أخوات، ووالدي والحمد لله ميسور الحال،
وعنده أملاك؛ أراض زراعية وبيتان،وأراد والدي أن يهب لي قطعة
أرض مساحتها (2) قيراط؛ أي لا تشكل من أملاكه إلاالقليل (أقل
من الثلث بكثير)، وذلك على سبيل البيع،وذلك بعقد بيع، مع العلم
أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد، وإنني أثق تماماً
من حب أخواتي البنات لي، وسوف لا يعترضن، مع العلم أني
لم أشاورهن في ذلك. فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك، باعتبار أنني
ابنه الوحيد، أم لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض، أم لابد من أخذ
الموافقة من أخواتي على طيب ورضا عنهذا البيع،دون أن أدفع ثمناً
للأرض؟
أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله خير الجزاء[1].


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)[1].
متفق على صحته.
لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء،
فلا بأس بشرط أن يكون رضاهن صحيحاً، لا بالتهديد والتخويف،
أو نحو ذلك مما يسبب موافقتهن على تخصيصك بغير رضاهن.
وصفة التعديل: أن يساوى بين الأبناء والأولاد، فإن كانوا مختلفين
ذكوراً وإناثاً، فإنه يعطي الذكرمثل حظ الأنثيين كالميراث؛ للحديث المذكور. وفق الله الجميع.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بنباز
[1]رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)،
برقم 2587،
ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)،
برقم: 1623.


س: هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين؟
وهل يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضهالولده الوحيد،
علماً بأن والدته، وبعض الأرحام على قيد الحياة؟
ج:إذا كان له أولاد، ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم
ويترك بعضهم، بل لابد من العدل سواء تسمى هدية أو تسمى عطية
كله سواء، لابد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:
(اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)[2]
وقالSadأيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟) قال: نعم،
قالSadفهكذا يجب أنتعدل بينهم). وجاء بشير بن سعد الأنصاري
قال: أعطيت الولد غلاماً. قالSadأعطيت أولادك كلهم؟)قال: لا.
قالSadرده).
لابد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء للذكر مثل
حظ الأنثيين كالإرث، ولا يوصى لهم أيضاً. لابد أن يكونوا سواء
في العطية،لا يخص أحد دون أحد، ولو كان بعضهم أبرّ به أو فقيراً،
فإنه يجزيه حقه الذي كتبه الله له من الإرث، لكن النفقة لا بأس إذا
كان عنده عيال صغار ينفق عليهم، وكبار مغنيهم الله من فضله
لا ينفق عليهم، النفقة واجبة عليه على الصغار الفقراء،أو على غيرهم
من الفقراء، إذا كان أولاده بعضهم أغنياءوبعضهم فقراء، يجب أن
ينفق على الفقراء حتى يغنيهم الله، ولا في هذا تعديل؛ لأن هؤلاء
نفقتهم واجبة لفقرهم.
[2]رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)
برقم: 2587،
ومسلم في (الهبات)، باب " كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة "
برقم: 1623.


*حكم تخصيص الذكور
دون الإناث في قسم الأموال


س: رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته
من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على
هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم خصوصاً أنهم تملكوا كل
ما يملكه أبوهم؟
وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟
وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أوالزكاة؟[3]
ج: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال لقول النبي
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
(اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)[4]،
إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء،
فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيراً
وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة.
والله ولي التوفيق.
[3] نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1695، في 26/2/1420هـ.
[4] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)
برقم:2587
ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)،
برقم: 1623.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام شرعية فى تخصيص الهبة من المورث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كشك :: منتدى الاسرة الاسلامية-
انتقل الى: