كشك الخليج عضو جديد
عدد الرسائل : 16 العمر : 44 تاريخ التسجيل : 17/12/2008
| موضوع: هل يأخذ حكم المسح على العمامه حكم المسح على الخمار ؟؟؟ الجمعة ديسمبر 19, 2008 12:56 pm | |
| السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المسح على العمامه حكمه؟؟؟ صحيح بموجب حديث المغيره بن شعبه *امرنا اى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسحوا على العصائب والعمم** ولها شرطين اولا ان تكون ساتره لما لم تجر العاده بكشفه من الرأس ثانيا ان تكون العمامه محنكه وهى التى يدار منه تحت الحنكِ دور فاكثر وهى يجوز المسح عليها حال الحدث الاصغر اما الاكبر لا فعليه الغسل سؤال مهم ؟؟؟ هل يأخذ نفس حكم العمامه حكم الخمار فيمسح عليه؟؟؟؟؟ هناك اراء لبعض اهل العلم منهم من قال نعم يمسح على الخمار قياسا للمسح على العمامه والاخر منع ذلك والارجح عند قول ابن تيميه الا تمسح الا اذا وجدت مشقه لانه لاتوجد نصوص صحيحه فى هذا الباب ولم يرد قول النبى صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخمار وكل ما وصل عن ام سلمه رضى الله عنها انها كانت تمسح على الخمار فهو ضعيف اذا الراجح انه اذا شق نزعه وكان لها حاجه ان تمسح عليه تمسح ولكن ينبغى ان تمسح مع هذا على بعض شعرها وهذا خصوصا عندما تكون المراه فى الاماكن المكشوفه التى لاتستطيع من خلالها ان تكشف عن شعرها فتمسح اما اذا كانت وسط نساء فلتخلع الخمار وتمسح على شعرها لعدم وجود المشقه المصدر الملخص الفقهى لابن فوزان | |
|